تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

الإسلام والمسلمين . ج : تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ، ومن ذلك قوله تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } ( 1 ) وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ( 2 ) ، وبذلك قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة العقار المؤجر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 327 ) س 5 : لي أخ يملك أموالا كثيرة ، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي ، وكلها تثمر ، ونصحت له يخرج
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 103
( 2 ) صحيح البخاري اللباس ( 5610 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 331 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش