تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

من عروض التجارة ، تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها ، وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها . أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة ، فيبدأ حول التجارة من وقت النية ؛ لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : « كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2782 ) س : الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء - كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد 12 رمضان سنة 1399 ه‍ ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء ، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبا علي في إثارة الموضوع وقال : إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة . فقلت له : يا أخي هذه عروض تجارية ، فلم يقتنع وقطع المكالمة . فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر . جزاكم الله خيرا عنا وعن

هامش
( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4612 ) , صحيح مسلم الحدود ( 1709 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1439 ) , سنن النسائي البيعة ( 4162 ) , سنن ابن ماجة الجهاد ( 2866 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 325 ) , موطأ مالك الجهاد ( 977 ) , سنن الدارمي السير ( 2453 ) .