تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ذكر ؟ ج : إن كنت قصدت التجارة بما اشتريت من البضاعة ، وما كان لديك منها من قبل فعليك زكاتها ، إن بلغت قيمتها نصابا بنفسها ، أو بضمها إلى ما لديك من نقود ، وحال عليها الحول من تاريخ نيتك التجارة بها ، وطريقة ذلك : أن تقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول عليها الحول فما تساويه من النقود في ذلك الوقت وجب عليك أن تخرج ربع عشره زكاة ، ففي مائة ريال ريالان ونصف ، وفي ألف ريال خمسة وعشرون ريالا وهكذا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة ؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5395 ) س 4 : زكاة عروض التجارة هل تقوم حسب ثمن الشراء ، أم حسب الثمن الموجود في السوق عند حلول الزكاة ، وهل الحول يعتد به عند تمام النصاب أم عند أول جمع المال ؟ فمثلا