عن ثمن الشراء ، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز ؛ لأن تقديم الزكاة جائز ، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6390 )
س : عندي محل بقالة في منزلي ، سالم من الإيجار ، ولكني أتاجر في بضاعة حوالي سبعين ألف ريال ، ولكن ليس عندي رأس المال ، وهذا المبلغ حق الناس ، ويمر على ذلك المبلغ السبعين ألف ريال العام فهل عليه زكاة أو صدقة ؟ أفيدوني وفقكم الله ، وجعلكم عونا للمسلمين .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول ، وما نشأ عنه من الربح ، والدين الذي في ذمته للناس لا يمنع الزكاة في المال الذي لديه ، نسأل الله أن يوفي عنك كل حق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٠