تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
عن ثمن الشراء ، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز ؛ لأن تقديم الزكاة جائز ، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6390 ) س : عندي محل بقالة في منزلي ، سالم من الإيجار ، ولكني أتاجر في بضاعة حوالي سبعين ألف ريال ، ولكن ليس عندي رأس المال ، وهذا المبلغ حق الناس ، ويمر على ذلك المبلغ السبعين ألف ريال العام فهل عليه زكاة أو صدقة ؟ أفيدوني وفقكم الله ، وجعلكم عونا للمسلمين . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول ، وما نشأ عنه من الربح ، والدين الذي في ذمته للناس لا يمنع الزكاة في المال الذي لديه ، نسأل الله أن يوفي عنك كل حق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش