تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
إن جمع رجل مالا دون النصاب ، ثم عند اقتراب تمام الحول تم النصاب ، فهل يزكيه عند تمام سنة من بدء جمعه أو يستأنف به حولا جديدا بداية عندما تم النصاب ؟ ج 4 : يبدأ الحول من يوم تم النصاب ، لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدا أو عروض تجارة أقل من النصاب ، ففي المثال الذي ذكرته لا يبدأ الحول من يوم بدأ يجمع ، بل يبتدئ الحول من يوم تم عنده النصاب ، وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها الحول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6266 ) س : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قوم بسعر اليوم ثم زك " ما معنى الحديث إذا كان صحيحا ؟ وهل ينطبق على ما يسمى في العصر الحاضر ب‍ ( توحيد البيانات المحاسبية ) ، وما هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتم لنا القياس بالقيمة الجارية وما هي الحكمة في ذلك ؟ ج : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قال : " قوم بسعر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش