تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قيمتها نصابا بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك ؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة . ثانيا : ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الطعام المشترى للأكل

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 820 ) س 1 : كان عندي ألف ريال واشتريت به طعاما وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة ، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه ، فهل عليه زكاة أو لا ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلا فلا زكاة عليك فيه ، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداء أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت