تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1428 ) س : عندي قطعة أرض أملكها منذ سنوات بنية التجارة ، وحولها يبدأ من رمضان ، وفي شهر ربيع من هذا العام بعتها وتصرفت في بعض ثمنها لشئوني الخاصة وبقي من ثمنها مبلغ تجب فيه الزكاة ، ولا يزال باقيا عندي ، ولا أدري هل أشتري به بيتا سكنيا أو غرضا تجاريا ، فهل الزكاة فيها تعتبر بدء حولها من رمضان أم من ربيع ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذا المبلغ المتبقي عندك حوله حول أصله ، وقد ذكرت أن حول الأرض يبدأ من رمضان ، فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ في رمضان لا في ربيع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز