تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

الفتوى رقم ( 2654 ) س : اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن ، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض ، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة ، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال ، وهل يعتبر هذا المال ملكا له أم للدولة ؟ ج : هذا المال يعتبر ملكا له حكمه حكم سائر ماله ، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابا بنفسه ، أو مع ما لديه من المال بأرباحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2684 ) س : عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول ، وعندي شيء مثلها بنية تكون بضاعة ، والبضاعة كذلك لم يحل عليها الحول كلها ، فكيف أزكيها والحال كما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش