تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

اليوم ثم زك " ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها ، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة ، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ، فكان الحكم لأثمانها ، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، واعتبر أصلها فقومت به ، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ( 1 ) ، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6359 ) س 3 : تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء ، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول . هل يجوز ذلك ؟ ج 3 : الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر

هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5610 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) .