وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13473 )
س : لدي محل قطع غيار سيارات ، وما لدي من المال لم يكف لتغطية المحل ؛ من أجل ذلك ذهبت إلى أحد التجار الكبار في قطع الغيار وأخذت منهم قطع غيار بالحساب ( أي دين ) وهي ما تقارب المائة ألف ريال سعودي ، سددت منها مبلغ ستين ألف ريال سعودي وبقي منها ما يقارب أربعين ألف ريال سعودي علي دين ، وعند جردي للمحل السنوي من أجل الزكاة المفروضة هل أزكي الأربعين ألف الريال التي هي علي دين مع المال ، أم ماذا علي ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ملاحظة : في كل سنة يفرض علينا في الدولة دفع مبلغ معين باسم الزكاة والدخل ، ولكن هذا المبلغ لا يعادل نسبة الزكاة المفروضة من المال ، هل نخصم هذا المبلغ المفروض من الزكاة مثلا زكاة مالي 1000 ريال تأخذ منا الزكاة مبلغ 200 فقط يتبقى من الزكاة المشروعة 800 ، هل نخصم 200 ريال ؟ أم نزكي عليها جميعا ؟ أفيدونا مشكورين .
ج : أولا : يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع بعد تمام الحول إذا بلغت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٣