تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13473 ) س : لدي محل قطع غيار سيارات ، وما لدي من المال لم يكف لتغطية المحل ؛ من أجل ذلك ذهبت إلى أحد التجار الكبار في قطع الغيار وأخذت منهم قطع غيار بالحساب ( أي دين ) وهي ما تقارب المائة ألف ريال سعودي ، سددت منها مبلغ ستين ألف ريال سعودي وبقي منها ما يقارب أربعين ألف ريال سعودي علي دين ، وعند جردي للمحل السنوي من أجل الزكاة المفروضة هل أزكي الأربعين ألف الريال التي هي علي دين مع المال ، أم ماذا علي ؟ أفيدونا أفادكم الله . ملاحظة : في كل سنة يفرض علينا في الدولة دفع مبلغ معين باسم الزكاة والدخل ، ولكن هذا المبلغ لا يعادل نسبة الزكاة المفروضة من المال ، هل نخصم هذا المبلغ المفروض من الزكاة مثلا زكاة مالي 1000 ريال تأخذ منا الزكاة مبلغ 200 فقط يتبقى من الزكاة المشروعة 800 ، هل نخصم 200 ريال ؟ أم نزكي عليها جميعا ؟ أفيدونا مشكورين . ج : أولا : يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع بعد تمام الحول إذا بلغت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش