تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها ، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة ، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها ، فكانت قيمتها هي المعتبرة ، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8895 ) س 1 : لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية ، وفند كل الأقاويل التي توجبها ، وأضاف : من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان ، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى ، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب - سيادة الشيخ : فإلى أي الأقوال أميل ؟ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتمادا على القول يعتبر في مانعي الزكاة ؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبا سنيا يقتدى به ؟ ج 1 : ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع ، وعروض التجارة ليست مقصودة