والزكاة واجبة فيه ) ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة ) ( 1 ) وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا ، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر ، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار . واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » ( 2 ) ، وثبت أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة » ( 3 ) ، وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » ( 4 ) ، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل ، فقال : « الخيل لثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر » ( 5 ) فسئل عن الحمر ، فقال : « ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } ( 6 ) » ( 7 ) فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة ، سواء أعدت للتجارة أم لا ، ويجاب عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٠
هامش
( 1 ) أخرجه الشافعي في الأم 2 / 46 ، وابن أبي شيبة 3 / 183 - 184 ، والبيهقي 4 / 147 .
( 2 ) صحيح مسلم السلام ( 2221 ) .
( 3 ) صحيح البخاري الزكاة ( 1390 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 979 ) , سنن الترمذي الزكاة ( 626 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2484 ) , سنن أبو داود الزكاة ( 1558 ) , سنن ابن ماجة الزكاة ( 1793 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 86 ) , موطأ مالك الزكاة ( 576 ) , سنن الدارمي الزكاة ( 1633 ) .
( 4 ) صحيح البخاري البيوع ( 2112 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2110 ) , سنن الترمذي اللباس ( 1751 ) , سنن النسائي الزينة ( 5358 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5024 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 308 ) .
( 5 ) صحيح البخاري النكاح ( 4886 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2107 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 246 ) , موطأ مالك الجامع ( 1803 ) .
( 6 ) سورة الزلزلة الآية 7
( 7 ) صحيح البخاري البيوع ( 1980 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 308 ) .