تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها ؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9388 ) س 4 : المزارع الذي يستأجر أرضا يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك . على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض ؟ ج 4 : تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة ، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز