زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة
الفتوى رقم ( 12435 )
س : هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود ، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته ؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط ، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ؟
ج : يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا ، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز