تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

الفتوى رقم ( 12435 ) س : هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود ، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته ؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط ، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ؟ ج : يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا ، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش