تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1367 ) س 2 : إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع ، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف ، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته ، فهل يزكي عشرة أم خمسة . ج 2 : إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك ، وألا يأخذ إلا ما يستحقه ، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حراما ، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة ما لديه من زرع ؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم ، وليس عليه إلا زكاة محصوله ، أما إن لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش