تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه ؟ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1300 ) س 1 : لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد ، ولكنها مقسمة أربعة أقسام ، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم ، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد ، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم ، كل قسم لواحد ، فهل يجوز شرعا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين ؟ ج 1 : تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة ، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » ( 1 ) فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه ، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .