تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

الذرة إذا حصدت قبل النمو

الفتوى رقم ( 8415 ) س : البعض من المزارعين يزرعون الذرة ثم لا يجدون من يقوم بحمايتها من الطير عند حصادها فينجبرون يحصدونها قبل الحصاد وقبل ما ينبت فيها الحب ، ثم يعطونها المواشي كأعلاف . فالسؤال : هل تجب في هذا النوع من الزرع الزكاة أم لا ؟ وهل الإعانة التي تعطيها الدولة المزارعين في هذا النوع حلال أم حرام ؟ ج : إنه إذا كان الأمر كما ذكر فلا تجب فيها الزكاة . وأما الإعانة التي من الحكومة فيرجع فيها إلى الجهة المختصة وتخبر بالواقع فإن أمضت الإعانة أو منعتها فهذا إليها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش