تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون ؟ الفتوى رقم ( 12284 ) س : زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير ، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر ، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع ، وكان المحصول 30 إردبا ، أخذت أنا عشرين إردبا ، وأخذ الحصاد عشرة أرادب . فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد ؟ ج : الزكاة تجب في المحصول كله ، وتخرج من نصيب صاحب الزرع ، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة ؛ لأنه أجير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا الفتوى رقم ( 2956 ) س : نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من