زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون ؟
الفتوى رقم ( 12284 )
س : زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير ، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر ، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع ، وكان المحصول 30 إردبا ، أخذت أنا عشرين إردبا ، وأخذ الحصاد عشرة أرادب . فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد ؟
ج : الزكاة تجب في المحصول كله ، وتخرج من نصيب صاحب الزرع ، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة ؛ لأنه أجير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا
الفتوى رقم ( 2956 )
س : نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٧