تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

قمح وشعير ، فالبعض يقول : إنا لا نقدر على استخراج الزكاة ، والبعض يقول : ما علينا زكاة ؛ حيث إن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفا إلى 80000 ثمانين ألفا . أفدنا خطيا رحمك الله حيث إن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه ، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة ، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم ، والله الهادي والموفق . ج : تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابا ، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينا ، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة ؛ لعموم قوله تعالى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ( 1 ) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » ( 2 ) ، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 141
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 443 ) .