تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الفارسي ، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة ، يقول : فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف ، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف ، بل تفسد بها ، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا . هل يشترط في بلوغ النصاب حولان الحول أم لا ؟ ج 1 : لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها ، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابا ، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته ، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابا وجبت فيه الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز