الفارسي ، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة ، يقول : فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف ، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف ، بل تفسد بها ، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا . هل يشترط في بلوغ النصاب حولان الحول أم لا ؟
ج 1 : لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها ، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابا ، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته ، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابا وجبت فيه الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٢