السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12370 )
س 1 : لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة ، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة ، ولكن أحيانا نبيع منها ما لا فائدة تجتبى من اقتنائه ( مثل ما يتقدم به السن ) ، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق ، ولكننا نشتري لها الأعلاف من السوق بالإضافة لما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف ، فهل تجب عليها الزكاة ؟
ج 1 : الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالطيور المتخذة للقنية والأكل وليست للتجارة لا تجب فيها زكاة ما دامت غير سائمة وليست للتجارة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1831 )
س 1 : شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٦