تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12370 ) س 1 : لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة ، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة ، ولكن أحيانا نبيع منها ما لا فائدة تجتبى من اقتنائه ( مثل ما يتقدم به السن ) ، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق ، ولكننا نشتري لها الأعلاف من السوق بالإضافة لما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف ، فهل تجب عليها الزكاة ؟ ج 1 : الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالطيور المتخذة للقنية والأكل وليست للتجارة لا تجب فيها زكاة ما دامت غير سائمة وليست للتجارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1831 ) س 1 : شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش