تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

ج 1 : لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث ، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله . والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة ، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثا وحاشا الدين من العبث ، قال الله سبحانه : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } ( 1 ) وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) ، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك ، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها ؟ ج 2 : الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وعلاقتها فيما بين العبد وربه ، لا فيما بين العبد وولي أمره ، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك ، ولا جاز منه ، ولا جاز

هامش
( 1 ) سورة الحشر الآية 7
( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .