فلحديث علي رضي الله عنه : « ليس في العوامل صدقة » ( 1 ) ، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، « أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، من الغنم في كل خمس شاة ، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة ، طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني : ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . . . » ( 2 ) الحديث . ولم يذكر فيه السوم وهو : الرعي ، والصحيح قول الجمهور ؛ لأن حديث أنس
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1980 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 308 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الإيمان ( 52 ) , صحيح مسلم المساقاة ( 1599 ) , سنن الترمذي البيوع ( 1205 ) , سنن النسائي البيوع ( 4453 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3329 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3984 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 270 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2531 ) .