تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3646 ) س : شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون ، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلا عنها حقة واحدة ، وبنت لبون واحدة ، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله . وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان ، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلا عنها ، فهل يجزئ ذلك ، مع أن الحقتين كثيرة في إبله ؟ ج : الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة ، ولا يعدل عنها إلا عند فقده ؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري . فإذا كان الواقع كما ذكر - فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى ، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها . وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقودا إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش