ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم ، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه ، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه ، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4854 )
س : أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأسا من الإبل ، وحال عليها الحول ، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن . والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل ، وقدرها ثلاث شياه ، عن كل سنة إذا كانت سائمة ؛ وهي الراعية في الحول كله أو أكثره ، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة ، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل منك من التأخير .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 208
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٨