تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4862 ) س 2 : عندنا عدد من البقر والغنم يفوق النصاب ، ونشتري لهذه البهائم كل ما تأكله ، فهل تجب علينا فيها زكاة ، وما قدرها ، وهل تجب الزكاة في ما يكريه الإنسان للآخرين من بيوت للسكن إذا كان يشارك بمداخيل ذلك الكراء في تجارته التي يزكي عنها في كل سنة ؟ ج 2 : أولا : إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة ، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها ، وتزكى زكاة عروض التجارة ، أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي : الراعية . ثانيا : تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصابا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز