تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان ، فيحمل المطلق على المقيد ، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10294 ) س 1 : ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها وعندي من الغنم 43 رأسا ، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأسا ، والباقي كلها ماتت بمرض . فما حكم ذلك ؛ هل هي زكاة كاملة أم لا ؟ ج 1 : إذا بلغت سائمة الغنم نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها ، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز