تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

زكاة الإبل

الفتوى رقم ( 1802 ) س : وجدنا قوما من البادية لا يزكون الإبل العوامل ؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم ، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئا بإخراجها من الإبل ؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة ، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة ؟ أخبرونا جزاكم الله خيرا . ج : أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصابا ، وأوله في الإبل خمس ، وأوله في البقر ثلاثون ، وأوله في الغنم أربعون ، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها ، ضد المعلوفة ، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها . واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل ؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون . . . » ( 1 ) الحديث ، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة ، وأما العوامل

هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2112 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2110 ) , سنن الترمذي اللباس ( 1751 ) , سنن النسائي الزينة ( 5358 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5024 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 360 ) .