وصحبه . . وبعد : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج ، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط ، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ( 1 ) . وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » ( 2 ) . ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل مما صنعت بيدها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6354
س : لدينا امرأة خادمة نصرانية فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة وهل نلبسها أم لا ثم إذا أهدت إلينا شيئا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا ؟
هامش
( 1 ) مسلم 1 / 246 .
( 2 ) البخاري 1 / 403 ( فتح ) مسلم 1 / 242 .