تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب . وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم ، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح ، وأن تكافئوها عليها . وينبغي إبعادها إن لم تسلم واستبدالها بمسلمة ، ولا سيما في الجزيرة العربية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها . والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم 4679 س : إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها ، سواء كان رجلا أم امرأة ؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه . وهكذا الحائض والنفساء ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر ، وهكذا