تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ما لمستا بأيديهما . وإنما النجس الدم الخارج منهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 9009 س : أ - هل يجوز غسل الرأس بوزر ( ببول ) الإبل والصلاة به ؟ ب - هل يجوز غسل الرأس بوزر ( ببول ) الغنم والصلاة به ؟ ج - - هل يجوز الصلاة في غرفة الغنم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به . ثانيا : تجوز الصلاة في غرفة الغنم ومرابضها ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش