تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

السؤال الرابع من الفتوى رقم 5566 س : فسر لي هذا الحديث : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والحمر وعن الطهارة بها فقال : « لها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهور » ( 1 ) ( 2 ) رواه ابن ماجة . ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : جملة ( ولنا غبر طهور ) محرفة وأصلها ( ولنا ما غبر طهور ) . ثانيا : معناه أن شرب هذه الحيوانات من ماء الحياض لا يمنع من استعمال ما بقي من الماء بعد شربها منه ، في الشرب والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والأرض بهذا الماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 8052 س : ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار وسباع البهائم
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 519 ) .
( 2 ) " الحديث رواه بن ماجة برقم ( 519 ) ونصه : ( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال : " لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور " ؛ قال المعلق : ( في الزوائد في إسناده عبد الرحمن قال فيه الحاكم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . قال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه ) . "