تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم 8230 س : إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس ، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، وكذلك لا يطؤها زوجها ، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس ، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تم بحمد الله المجلد الخامس ويتلوه المجلد السادس إن شاء الله وأوله كتاب الصلاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش