السؤال الثالث من الفتوى رقم 8540
س : إذا ابتل ثوب أو مكان ببول رضيعة أنثى ثم وضع هذا الثوب على مقعد مثلا هل يصبح المقعد نجسا وكيف نطهره إذا كان نجسا ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
إذا ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى ووضع على مقعد وهو رطب من البول فإنه ينجس ما وضع عليه ، ويطهر بالغسل بالماء . وإن كان غير رطب فإنه لا ينجس ما وضع عليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم 5310
س : نرى بعض الإخوان يحظر إلى المسجد للصلاة وملابسه عليها دم وعندما ننصحه يقول الدم هنا دم ذبيحة حلال ودمها لا يبطل الصلاة فهل هذا الكلام صحيح أم لا وهل تجوز الصلاة بالدم على الملابس والبشرة أم لا ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ، ولا يقال أن هذا محرم ونجس إلا بدليل ، ولا تلازم مطلقا بين الحرام والنجس فكل