[ الأقوال في حجية الاستصحاب ] ( 1 )
الأول : القول بالحجية مطلقا .
الثاني : عدمها مطلقا .
الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي .
الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا ،
فلا يعتبر في الأول .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في
الأول إلا في عدم النسخ .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير
الأول ، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق
الخوانساري في حاشية شرح ( 2 ) الدروس ( 3 ) ، على ما حكاه السيد في
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) لم ترد " شرح " في ( ت ) .
( 3 ) راجع الصفحة 35 .