كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأول .
وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده والشك في رافعيته ،
فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي .
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب .
والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :
فرائد الأصول — صفحة 48
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٨