شرح الوافية ( 1 ) .
السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعني نفس الأسباب
والشروط والموانع - والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من
الأحكام الشرعية ، فيجري في الأول دون الثاني ( 2 ) .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في
الأول .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من
الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في
الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج ( 3 ) .
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو
الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه ( 4 ) .
الحادي عشر : زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه
المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري ( 5 ) .
ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة
هامش
( 1 ) لم ترد " وهذا هو الذي - إلى - شرح الوافية " في ( ه ) ، وكتب فوقها في
( ص ) : " زائد " . وانظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 339 .
( 2 ) لم ترد " التفصيل - إلى - دون الثاني " في ( ظ ) ، وورد بدلها : " التفصيل
بين الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في
الأول " .
( 3 ) المعارج : 209 - 210 .
( 4 ) سيأتي كلامه في الصفحة 165 - 166 .
( 5 ) سيأتي كلامه في الصفحة 169 - 177 .