وجميع صور الشبهة الموضوعية .
وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة
الحكمية ، ما حكي عنه في الفوائد ( 1 ) أنه قال - في جملة كلام له - : إن
صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب
شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند
زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه . ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد
موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذي
سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع
آخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات ( 2 ) ، انتهى .
الثاني :
من حيث إن الشك بالمعنى الأعم الذي هو المأخوذ في تعريف
الاستصحاب :
قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء ، أو
الارتفاع .
ولا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع ، وأما الثالث فقد
يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه .
قال شارح المختصر : معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد
هامش
( 1 ) أي : الفوائد المكية .
( 2 ) الفوائد المكية ( مخطوط ) : الورقة 103 ، وحكاه عنه الفاضل التوني في الوافية :
212 ، وورد هذا المضمون في الفوائد المدنية : 143 ، أيضا .