إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم - مثل : إنكار السيد ( 1 )
لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير
الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي ، وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ،
ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين
والنافين - : هو عموم النزاع لما ذكره المحقق ، فما ذكره في المعارج ( 2 )
أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا ، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة
التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من
مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه .
هامش
( 1 ) الذريعة 2 : 833 .
( 2 ) المعارج : 209 - 210 .