التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد ، ويؤيده ما في المعارج : من نسبة
القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة ( 1 ) .
الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة ، فإنها قد تفيد القطع
بالاتفاق .
وممن استظهر منه دعوى ذلك : الصدوق ( رحمه الله ) في عبارته المتقدمة ( 2 )
عن اعتقاداته .
وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه : الحلي في أول السرائر ، حيث
قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع : إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في
المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، التمسك بدليل
العقل ( 3 ) ، انتهى . ومراده بدليل العقل - كما يظهر من تتبع كتابه - هو أصل
البراءة .
وممن ادعى إطباق العلماء : المحقق في المعارج في باب
الاستصحاب ( 4 ) ، وعنه في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد
إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه : أن
من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل ، ولم يثبت المنع عن إزالة
النجاسة بالمائعات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعارج : 216 .
( 2 ) راجع الصفحة 43 .
( 3 ) السرائر 1 : 46 .
( 4 ) المعارج : 208 .
( 5 ) المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 216 .