تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
واعترض عليه ( 1 ) - تبعا للرياض ( 2 ) - بما حاصله : أنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه - نقلا وتحصيلا - ، والخبر المعمول عليه بل المتواتر : من أن " الناس مسلطون على أموالهم " ( 3 ) . وأخبار الإضرار ( 4 ) على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة ، محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار ، بل فيها - كخبر سمرة ( 5 ) - إيماء إلى ذلك . سلمنا ، لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، والترجيح للمشهور ( 6 ) ، للأصل ، والإجماع ( 7 ) ، انتهى . ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف : بأنه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنه يمنع ، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب ، حيث قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إنك رجل مضار " . وأما إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير ،
هامش
( 1 ) المعترض هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة . ( 2 ) الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 320 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 9 . ( 4 ) انظر الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، باب عدم جواز الإضرار بالمسلم . ( 5 ) المتقدم في الصفحة 458 . ( 6 ) في المصدر : " للخبر المشهور " . ( 7 ) مفتاح الكرامة 7 : 22 .