تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب : من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها ، أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته . وبعبارة أخرى : تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى . وحينئذ : فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة ، بما في المسالك : من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما ( 1 ) . وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة ، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة . وبه نستعين ومنه نستمد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 215 . ( 2 ) عبارة " وبه نستعين ومنه نستمد " من ( ه‍ ) .