تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
والظاهر : عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل ، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجئ ، وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر ، فإن تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا ، حرج وضيق . ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار ( 1 ) بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير . هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير . وأما في غير ذلك ، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر ؟ وجهان ، بل قولان . يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة ( 2 ) وبعض مواضع ( 3 ) الدروس ( 4 ) ، ورجحه غير واحد من المعاصرين ( 5 ) . ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور ( 6 ) : من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين ، كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة ، معللا بأن الكسر لمصلحته .
هامش
( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " على الغير " . ( 2 ) التذكرة ( الطبعة الحجرية ) 2 : 391 . ( 3 ) في ( ص ) : " موارد " . ( 4 ) الدروس 3 : 110 . ( 5 ) كصاحب الجواهر في الجواهر 37 : 208 ، والسيد المراغي في العناوين 1 : 325 . ( 6 ) انظر مفتاح الكرامة 6 : 287 .