تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
تذنيب ذكر الفاضل التوني ( 1 ) لأصل البراءة شروطا اخر ( 2 ) : الأول : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية - حيث يعلم بحدوثها - على ملاقاة النجاسة ، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء . أقول : توضيح الكلام في هذا المقام : أن إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر : إما بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي ، كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين ، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا ، فيجب عليه الحج ، فإن الدين مانع عن الاستطاعة ، فيدفع بالأصل ، ويحكم بوجوب الحج بذلك المال . ومنه المثال الثاني ، فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي
هامش
( 1 ) انظر الوافية : 186 - 187 و 193 . ( 2 ) لم ترد " اخر " في ( ر ) و ( ه‍ ) .