تذنيب
ذكر الفاضل التوني ( 1 ) لأصل البراءة شروطا اخر ( 2 ) :
الأول :
أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة
أخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين : الأصل عدم وجوب
الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو
عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية - حيث يعلم
بحدوثها - على ملاقاة النجاسة ، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب
عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء .
أقول : توضيح الكلام في هذا المقام : أن إيجاب العمل بالأصل
لثبوت حكم آخر :
إما بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي ، كأن
يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج
من الدين ، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا ، فيجب عليه الحج ،
فإن الدين مانع عن الاستطاعة ، فيدفع بالأصل ، ويحكم بوجوب الحج
بذلك المال . ومنه المثال الثاني ، فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي
هامش
( 1 ) انظر الوافية : 186 - 187 و 193 .
( 2 ) لم ترد " اخر " في ( ر ) و ( ه ) .