جماعة منهم الشيخ في العدة ( 1 ) وأبو المكارم في الغنية ( 2 ) .
لكنا ( 3 ) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى ( 4 ) .
وأما الثاني ، فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعي الدال على
وجوب الشئ ( 5 ) أو تحريمه ، ولا مانع منه عدا ما يتخيل : من جهل
المكلف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا .
أما العقل ، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب ، إذا علم أن
بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء
بعضها لبعض الدواعي ، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه .
وأما النقل ، فقد تقدم ( 6 ) عدم دلالته على ذلك ، فإن ( 7 ) الظاهر منها
- ولو بعد ملاحظة ما تقدم ( 8 ) من أدلة الاحتياط ( 9 ) - الاختصاص بالعاجز .
مضافا إلى ما تقدم ( 10 ) في بعض الأخبار المتقدمة ( 11 ) في الوجه
هامش
( 1 ) العدة 2 : 742 - 743 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 486 .
( 3 ) في ( ر ) و ( ظ ) : " لكنه " .
( 4 ) راجع الصفحة 91 .
( 5 ) في ( ر ) و ( ص ) : " شئ " .
( 6 ) راجع الصفحة 412 .
( 7 ) في ( ر ) و ( ص ) : " وإن " .
( 8 ) في ( ه ) زيادة : " و " .
( 9 ) راجع الصفحة 76 - 77 .
( 10 ) راجع الصفحة 412 .
( 11 ) في ( ظ ) و ( ه ) : " المتقدم " .