تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
جماعة منهم الشيخ في العدة ( 1 ) وأبو المكارم في الغنية ( 2 ) . لكنا ( 3 ) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى ( 4 ) . وأما الثاني ، فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعي الدال على وجوب الشئ ( 5 ) أو تحريمه ، ولا مانع منه عدا ما يتخيل : من جهل المكلف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا . أما العقل ، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب ، إذا علم أن بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي ، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه . وأما النقل ، فقد تقدم ( 6 ) عدم دلالته على ذلك ، فإن ( 7 ) الظاهر منها - ولو بعد ملاحظة ما تقدم ( 8 ) من أدلة الاحتياط ( 9 ) - الاختصاص بالعاجز . مضافا إلى ما تقدم ( 10 ) في بعض الأخبار المتقدمة ( 11 ) في الوجه
هامش
( 1 ) العدة 2 : 742 - 743 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 486 . ( 3 ) في ( ر ) و ( ظ ) : " لكنه " . ( 4 ) راجع الصفحة 91 . ( 5 ) في ( ر ) و ( ص ) : " شئ " . ( 6 ) راجع الصفحة 412 . ( 7 ) في ( ر ) و ( ص ) : " وإن " . ( 8 ) في ( ه‍ ) زيادة : " و " . ( 9 ) راجع الصفحة 76 - 77 . ( 10 ) راجع الصفحة 412 . ( 11 ) في ( ظ ) و ( ه‍ ) : " المتقدم " .