تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه - كان القدر المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر ، أما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيد ، ومثل ذلك الكلام في الشروط . نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط - كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح - لزم من انتفائهما انتفاء الأمر ، ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود . وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة ، فإن كلا منها أمر غيري إذا ارتفع ( 1 ) بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدمة ، أعني الكل ( 2 ) . فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأول كما ذكرنا . ولا يلزم من ذلك استعمال لفظ " المطلق " في المعنيين ، أعني : المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز ، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر ، لأن المطلق - كما بين في موضعه ( 3 ) - موضوع للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد والمقيد ، كيف ؟ ولو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك ، فإن الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلفين الموجودين أو مطلقا ، مع كونهم مختلفين في التمكن من الماء وعدمه ، وفي الحضر والسفر ، والصحة والمرض ، وغير
هامش
( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " فيه الأمر " . ( 2 ) لم ترد " أعني الكل " في ( ر ) و ( ظ ) . ( 3 ) انظر مطارح الأنظار : 216 ، والفصول : 223 .
فرائد الأصول — صفحة 388 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم