تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا ( 1 ) سقط التكليف بالكل أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن ، فلو تعذرا ( 2 ) لم يسقط التكليف ؟ وجهان ، بل قولان . للأول : أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به ، كما سنبين . ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ، لأن وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل ، فينتفي بانتفائه . وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء . نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة - مثلا - وقلنا بكونها اسما للأعم ، كان ما دل على اعتبار الأجزاء الغير المقومة فيها من قبيل التقييد ، فإذا لم يكن للمقيد إطلاق - بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة ،
هامش
( 1 ) في ( ر ) : " تعذر " . ( 2 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) : " تعذر " .