تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وأما القسم الثاني ، وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به : فقد عرفت ( 1 ) أنه على قسمين ، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء ، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي . أما الأول : فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم ( 2 ) ، فلا نطيل بالإعادة . وأما الثاني : فالظاهر اتحاد حكمهما ( 3 ) . وقد يفرق بينهما : بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني ، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول ، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 315 . ( 2 ) وهو الشك في الجزء الخارجي . ( 3 ) وردت في ( ت ) و ( ه‍ ) بدل " أما الأول - إلى - حكمهما " : " والظاهر اتحاد حكمهما ، والكلام فيه هو الكلام فيما تقدم " ، إلا أن في ( ت ) بدل " فيه " : " فيها " .