تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر . ومنه : ما إذا وجب صوم شهر هلالي - وهو ما بين الهلالين - فشك في أنه ثلاثون أو ناقص . ومثل : ما إذا ( 1 ) أمر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني الفعل ( 2 ) الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشك في جزئية شئ للوضوء أو الغسل الرافعين . واللازم في المقام : الاحتياط ، لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا ، وإنما الشك في تحققه بالأقل ، فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال : عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر . ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة ، لأن البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع ، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا ، فإذا شك في تحققه في
هامش
( 1 ) " إذا " من ( ظ ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) بدل " الفعل " : " الغسل " .