الفلاني المقيد لهذا المطلق " ، وبين قوله : " اعمل بأحد هذين المقيد
أحدهما له " .
فالظاهر : أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم
التخيير مبني على ما هو المشهور - فتوى ونصا - : من ترجيح أحد
المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من
ملاحظة النصوص والفتاوى . وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين
في باب التعادل والتراجيح ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 147 - 148 .